لأ نّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه أيضاً (١) ولو ترتّبوا ـ بأن غسل كلّ واحدٍ منهم بعضاً ـ اعتبرت من كلّ واحدٍ عند ابتداء فعله.
﴿ والأولى بميراثه أولى بأحكامه ﴾ بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس بوارثٍ وإن كان قريباً. ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ ، وإن تعدّد فالذكر أولى من الاُنثى ، والمكلّف من غيره ، والأب من الولد والجد.
﴿ والزوج أولى ﴾ بزوجته ﴿ مطلقاً ﴾ في جميع أحكام الميّت ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع.
﴿ ويجب المساواةُ ﴾ بين الغاسل والميّت ﴿ في الرجوليّة والاُنوثيّة ﴾ فإذا كان الوليّ مخالفاً للميّت أذن للمماثل لا أنّ ولايته تسقط؛ إذ لا منافاة بين الأولويّة وعدم المباشرة. وقيّد ب «الرجوليّة» لئلّا يخرج تغسيل كلٍّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجوليّة في المغَسَّل الصغير ، ومع ذلك لا يخلو من القصور (٢) كما لا يخفى.
وإنّما يعتبر المماثلة ﴿ في غير الزوجين ﴾ فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل صاحبه اختياراً ، فالزوج بالولاية ، والزوجة معها أو بإذن الوليّ. والمشهور أنّه من وراء الثياب وإن جاز النظر. ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقاً ، إجراءً لهما مجرى ما لا يمكن عصره.
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها. والمطلّقة رجعيّةً زوجةٌ بخلاف البائن. ولا يقدح انقضاء العدّة (٣) في جواز التغسيل عندنا ،
____________________
(١) الذكرى ١ : ٣٤٣.
(٢) في (ش) : قصور.
(٣) يعني عدّة الوفاة.