بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بَعُد الفرض.

وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوّجة وإن كانت اُمّ ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطةً. دون العكس؛ لزوال ملكه عنها. نعم ، لو كانت اُمّ ولدٍ غير منكوحةٍ لغيره عند الموت جاز.

﴿ ومع التعذّر للمساوي في الذكورة والاُنوثة ﴿ فالمَحرَم ـ وهو : من يحرم نكاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ـ يُغَسِّل مَحرمَه الذي يزيد سنّه عن ثلاث سنين ﴿ من وراء الثياب .

﴿ فإن تعذّر المحرَم والمماثل ﴿ فالكافر يُغسِّل المسلم ﴿ والكافرة تغسِّل المسلمة ﴿ بتعليم المسلم على المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل ، ولا يعتبر فيه النيّة ، ويمكن اعتبار نيّة الكافر كما يعتبر نيّته في العتق. ونفاه المحقّق في المعتبر؛ لضعف المستند (١) وكونه ليس بغسلٍ حقيقي لعدم النيّة (٢) وعذره واضح.

﴿ ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجرّدةً. وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهى تحديد السنّ الموتُ ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّةً من غير زيادة ، فلا يَرد ما قيل : إنّه يعتبر نقصانها ليقع الغُسل قبل تمامها (٣).

﴿ والشهيد وهو المسلم ـ ومن بحكمه ـ الميّتُ في معركة قتالٍ أمر به

____________________

(١) راجع الوسائل ٢ : ٧٠٤ ، الباب ١٩ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١ و ٢.

(٢) المعتبر ١ : ٣٢٦ ، قال في ضعف المستند ـ بعد أن نقل الحديثين ـ : السند في الأوّل كلّه فطحيّة ، والثاني رجاله زيديّة ، وحديثهم مطرَّح بين الأصحاب.

(٣) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٦٤.

۵۹۲۱