من انتفاء التبعيّة شرعاً ، ومن تولّده منه حقيقةً وكونه ولداً لغةً فيتبعه في الإسلام ، كما يحرم نكاحه.
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ والناصب والمجسِّم ، وإنّما ترك استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقيقةً وإن اُطلق عليه ظاهراً.
ويدخل في حكم المسلم الطفل ﴿ ولو سقطاً إذا كان له أربعة أشهر ﴾. ولو كان دونها لُفّ في خرقةٍ ودُفن بغير غُسل.
﴿ بالسِّدر ﴾ ـ أي بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من السدر ، وأقلّه ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق ـ في الغَسلة الاُولى ﴿ ثمّ ﴾ بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من ﴿ الكافور ﴾ كذلك ﴿ ثّم ﴾ يُغسل ثالثاً بالماء ﴿ القَراح ﴾ وهو : المطلق الخالص (١) من الخليط ، بمعنى كونه غير معتبرٍ فيه ، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ ، وإنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً.
وكلّ واحدٍ من هذه الأغسال ﴿ كالجنابة ﴾ يُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلاً ، ثمّ بميامنه ، ثمّ مياسره ، أو يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة ، مقترناً في أوّله ﴿ بالنيّة ﴾ وظاهر العبارة ـ وهو الذي صرّح به في غيره (٢) ـ الاكتفاء بنيّةٍ واحدة للأغسال الثلاثة ، والأجود التعدّد بتعدّدها.
ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّى هو النيّة ، ولا تُجزي من غيره. وإن تعدّد واشتركوا في الصبّ نووا جميعاً. ولو كان البعضُ يَصُبّ والآخر يُقلِّب نوى الصابّ؛
____________________
(١) في (ف) : الخالي.
(٢) وهو الألفيّة : ٤٩.