تطيّرت فامض» (١).

الثالث : الإجماع القوليّ والعمليّ

الاستدلال بالإجماع القولي

أمّا القوليّ ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (٢) ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول ، كما ستعرف (٣).

الاستدلال بالإجماع العملي

وأمّا العمليّ ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار ، على حمل الأعمال على الصحيح ، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلاّ مكابرة.

الرابع : العقل المستقلّ

الاستدلال بالعقل

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم».

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (٤) ، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال

__________________

(١) البحار ٥٨ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩ ، وفيه : «ثلاث لا يسلم منها أحد ... الخ» ، راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٧.

(٢) انظر عوائد الأيّام : ٢٢١ و ٢٢٢.

(٣) انظر الصفحة ٣٧٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.

۴۳۹۱