وأجاب في المعارج عن ذلك : بأنّا لا ندّعي القطع ، لكن ندّعي رجحان الاعتقاد ببقائه ، وهذا يكفي في العمل به (١).
المناقشة فيه
أقول : قد عرفت ممّا سبق منع حصول الظنّ كلّية ، ومنع حجّيته (٢).
٣ ـ لزوم التناقض بناء على الحجّية والمناقشة فيه
ومنها : أنّه لو كان حجّة لزم التناقض ؛ إذ كما يقال : كان للمصلّي قبل وجدان الماء المضيّ في صلاته فكذا بعد الوجدان ، كذلك يقال : إنّ وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول ، أو يقال : الاشتغال بصلاة متيقّنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب.
قال في المعتبر : استصحاب الحال ليس حجّة ؛ لأنّ شرعيّة الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ، ثمّ إنّ مثل هذا لا يسلم عن المعارض ؛ لأنّك تقول : الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعده (٣) ، انتهى.
وأجاب عن ذلك في المعارج : بمنع وجود المعارض في كلّ مقام ، ووجود المعارض في الأدلّة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض (٤).
المناقشة فيه
أقول : لو بني على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد (٥) عن المعارض ؛ إذ قلّما ينفكّ مستصحب عن أثر حادث يراد ترتّبه على بقائه ، فيقال : الأصل عدم ذلك الأثر.
والأولى في الجواب : أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته
__________________
(١ و ٤) المعارج : ٢٠٩.
(٢) راجع الصفحة ٨٧.
(٣) المعتبر ١ : ٣٢.
(١ و ٤) المعارج : ٢٠٩.
(٥) في (ص) و (ظ) بدل «في أغلب الموارد» : «في موضع».