وكذلك أصالة الإباحة في الحكم التخييريّ ، إلاّ إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط.

فعلم ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلاّ في قليل من الصور المتصوّرة في المسألة ، ومع ذلك فلا يخفى أنّ إثبات الحكم في زمان الشكّ بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائيّ ، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييريّ ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة ، وهذا عين إنكار الاستصحاب ؛ لأنّ المنكر (١) يرجع إلى اصول أخر ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.

* * *

توجيه ما ذكره المحقق الخوانساري في الحكم التخييري

بقي الكلام في توجيه ما ذكره : من أنّ الأمر في الحكم التخييريّ أظهر ، ولعلّ الوجه فيه : أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشكّ في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل ، كما أنّ الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائيّ كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل.

توجيه المحقّق القمّي

وقد وجّه المحقّق القمّي قدس‌سره إلحاق الحكم التخييريّ بالاقتضائيّ : بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كلّ جزء ممّا

__________________

(١) في مصحّحة (ص) زيادة : «للاستصحاب لا بدّ أن» ، وفي (ظ) بدل «لأنّ المنكر» : «فالمنكر».

۴۳۹۱