الأمر الثاني
هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيّات؟
أنّه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلّته أنّ مورده الشكّ في البقاء ، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ، ولا في الزمانيّ الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدّد شيئا فشيئا على التدريج ، وكذا في المستقرّ الذي يؤخذ قيدا له. إلاّ أنّه يظهر من كلمات جماعة (١) جريان الاستصحاب في الزمان ، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى ، بل تقدّم من بعض الأخباريين : أنّ استصحاب الليل والنهار من الضروريّات (٢).
الأقسام ثلاثة : ١ ـ استصحاب نفس الزمان
والتحقيق : أنّ هنا أقساما ثلاثة :
أمّا نفس الزمان ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ؛ لأنّ نفس الجزء لم يتحقّق في السابق ، فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.
__________________
(١) حيث يستدلّون في كتاب الصوم باستصحاب الليل والنهار ، انظر اللمعة : ٥٦ ، كفاية الأحكام : ٤٦ ، مشارق الشموس : ٤٠٦ ، والجواهر ١٦ : ٢٧٦.
(٢) راجع الصفحة ٤٤.