المعتبرة في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ـ ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه ؛ لأنّه الموافق للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة.
أمّا إذا حصل الشك (١) في الصحّة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه ، فإنّ الأصل (٢) لا يثمر هنا ؛ فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.
ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال بعتك الحرّ (٣) ، انتهى.
كلام العلاّمة ; في القواعد
ويظهر هذا من بعض كلمات العلاّمة ; ، قال في القواعد :
لا يصحّ ضمان الصبيّ ولو أذن له الوليّ ، فإن اختلفا قدّم قول الضامن ؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ ، وليس لمدّعي الصحّة (٤) أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا ؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا ، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون (٥) ، انتهى.
كلامه في التذكرة :
وقال في التذكرة :
لو ادّعى المضمون له : أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله. فإن عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه
__________________
(١) في المصدر بدل «الشك» : «الاختلاف».
(٢) في المصدر بدل «الأصل» : «هذا الاستدلال».
(٣) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٧ و ٣٠٨.
(٤) في المصدر بدل «الصحّة» : «الأهليّة».
(٥) قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦.