السادس
وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ، فنقول :
أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه (١) فواضح ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة (٢).
وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد
__________________
(١) في (ت) و (ه) بدل «ما في معناه» : «نحوه».
(٢) لم ترد «لأنّ الشكّ ـ إلى ـ بقاء الطهارة» في (ظ) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة» ، وورد بدلها فيها : «لأنّ هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب ، وإن كان أصلا تعبّديّا فهو حاكم على أصالة الفساد ؛ لأنّ مرجعها إلى استصحاب عدم تحقّق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره فإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق».