لاستناد البقاء إليه ، وفي مثله لا يحصل الظنّ بالإلحاق ؛ لأنّه لا بدّ في الظنّ بلحوق المشكوك بالأغلب من الظنّ أوّلا بثبوت الحكم أو الوصف للجامع (١) ، ليحصل (٢) الظنّ بثبوته في الفرد المشكوك.

وممّا يشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب في موردين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ؛ فإنّ المتطهّر بمائع شكّ في كونه بولا أو ماء ، يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه ، مع أنّ الظنّ بهما محال. وكذا الحوض الواحد إذا صبّ فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع شكّ في بلوغ مائه كرّا ، فإنّه يحكم حينئذ ببقاء قلّته ، فإذا امتلأ واخذ منه الماء تدريجا إلى ذلك الموضع ، فيشكّ حينئذ في نقصه عن الكرّ ، فيحكم ببقاء كرّيته ، مع أنّ الظنّ بالقلّة في الأوّل وبالكرّية في الثاني محال.

ثمّ إنّ إثبات حجّية الظنّ المذكور ـ على تقدير تسليمه ـ دونه خرط القتاد ، خصوصا في الشبهة الخارجيّة التي لا تعتبر فيها الغلبة اتّفاقا ؛ فإنّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة ، وعدم اعتبار الظنّ بنجاسته من غلبة اخرى ـ كطين الطريق مثلا ـ ممّا لا يجتمعان. وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظنّ بصدق المدّعي لأجل الغلبة.

الوجه الرابع : بناء العقلاء

ومنها : بناء العقلاء على ذلك في جميع امورهم ، كما ادّعاه العلاّمة ; في النهاية (٣) وأكثر من تأخّر عنه.

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الجامع».

(٢) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «فيحصل».

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

۴۳۹۱