الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب (١).

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.

فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٨١.

۴۳۹۱