المناقشة في الوجه الثالث

وفيه : منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء ، مع أنّ مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضديّ وغيره (١) : من أنّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه أو لم يعلم عدمه ، فهو مظنون البقاء.

دعوى أنّ وجود الشيء سابقا يقتضي الظنّ ببقائه والجواب عنها

ومحصّل الجواب ـ عن هذا وأمثاله من أدلّتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظنّ البقاء ـ : منع كون مجرّد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه ؛ كما يشهد له تتّبع موارد الاستصحاب.

مع أنّه إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ ـ يعني لمجرّد (٢) كونه لو خلّي وطبعه يفيد الظنّ بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع ـ ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.

وإن اريد اعتباره عند حصول الظنّ فعلا منه ، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا (٣) : من أصالة حجّية الظنّ ، إلاّ أنّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظنّ الشخصيّ منه ـ حتّى أنّه في الموارد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها ـ لم يقل به أحد فيما أعلم ، عدا ما يظهر من شيخنا البهائي قدس‌سره في عبارته المتقدّمة (٤) ، وما ذكره قدس‌سره مخالف للإجماع ظاهرا ؛ لأنّ بناء

__________________

(١) راجع الصفحة ٨٤ ، الهامش ٤ و ٥.

(٢) في (ر): «بمجرّد».

(٣) مثل المحقّق القمّي في القوانين : ٤٩٣ ، والوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٤٢٩ ـ ٤٣٥ ، والمحقّق الكاظمي في الوافي (مخطوط) : الورقة ٢٩.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٢١.

۴۳۹۱