كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين (١) ، انتهى.
لكن هذا التعبير من الحلّيّ لا يلزم أن يكون استفاده من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء (٢).
لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين (٣) ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب (٤) ، وبين منكر له عامل بعمومها (٥).
دفع التوهّم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين
وتوضيح دفعه : أنّ المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد ؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان ؛ لتعلّق الشكّ ببقاء ما تيقّن سابقا ، ولازمه كون القضيّة المتيقّنة ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقّنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزمان. ومناط هذه القاعدة اتّحاد متعلّقيهما من جهة الزمان ، ومعناه كونه في الزمان اللاحق شاكّا فيما تيقّنه سابقا بوصف
__________________
(١) السرائر ١ : ١٠٤.
(٢) انظر فقه الرضا : ٧٩ ، والمقنعة : ٤٩ ، والنهاية : ١٧ ، والغنية : ٦١.
(٣) مثل شريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٧١ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٥٧ ، والفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، الورقة ٨٥ ، من فنّ الاستصحاب.
(٤) كشريف العلماء والسيّد المجاهد ، وفي (ظ) بدل «خصوص الاستصحاب» : «غيره».
(٥) كالفاضل الدربندي وكذا المحقّق السبزواري.