والعاديّة ؛ لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما (١) من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة ، دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المراد من نفي الاصول المثبتة

ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (٢) : من نفي الاصول المثبتة ، فيريدون به : أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت : الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك

__________________

(١) لم ترد «حكما» في (ت) و (ه).

(٢) انظر مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، وسيأتي التصريح به في كلمات صاحب الفصول وكاشف الغطاء.

۴۳۹۱