إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر.
وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط ، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه ، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ، فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة.
وأضعف من هذا دعوى (١) : أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ـ على ما هو فتوى الخاصّة وصريح أخبارهم الآخر ـ لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.
وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية (٢) : من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
٤ ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار والإشكال فيه
وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال (٣) بموثّقة عمّار (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام : «قال : إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟.
__________________
(١) الدعوى من صاحب الفصول أيضا في كلامه المشار إليه في الصفحة السابقة ، الهامش (١).
(٢) انظر الصفحة ٧٤.
(٣) استدلّ بها ـ فيما عثرنا ـ الفاضل الدربندي في خزائن الاصول ، فنّ الاستصحاب ، الورقة ١٣.
(٤) كذا ، والصحيح : «إسحاق بن عمار» كما في المصادر الحديثيّة.