وكذا الكلام في غير السبب ؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة ، وكذا مانعيّة النجاسة ليست إلاّ منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس ، وكذا الجزئيّة منتزعة من الأمر بالمركّب.

والعجب ممّن ادّعى (١) بداهة بطلان ما ذكرنا ، مع ما عرفت من أنّه المشهور والذي استقرّ عليه رأي المحقّقين. فقال قدس‌سره في شرحه على الوافية ـ تعريضا على السيّد الصدر ـ :

كلام السيد الكاظمي قدس‌سره

وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعيّ عين الحكم التكليفي ـ على ما هو ظاهر قولهم : «إنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء» ـ فبطلانه غنيّ عن البيان ؛ إذ الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة ، والتكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع ، والكلام إنّما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.

وبالجملة : فقول الشارع : «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها» ، خطاب وضعيّ وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض ، كما أنّ قوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ(٢) ، وقوله : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» (٣) ، خطاب تكليفيّ وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والإقراء مانعا.

__________________

(١) وهو المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.

(٢) الإسراء : ٧٨.

(٣) الوسائل ٢ : ٥٤٦ ، الباب ٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.

۴۳۹۱