[تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه](١)
وأمّا باعتبار الشكّ في البقاء ، فمن وجوه أيضا :
أحدها :
منشأ الشكّ إمّا اشتباه الأمر الخارجي وإمّا اشتباه الحكم الشرعي
من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجيّ ـ مثل : الشكّ في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ـ ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيّا جزئيّا كالطهارة في المثالين ، أم موضوعا كالرطوبة والكرّيّة ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك.
وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعيّ الصادر من الشارع ، كالشكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ، وطهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك.
دخول القسمين في محلّ النزاع
والظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين ؛ حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبنيّ على ساحل البحر ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلّون يتوقّف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب.
المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكميّة
ويحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني (٢) ، ويظهر من كلام المحدّث الأسترابادي ،
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) انظر الحدائق ١ : ٥٢ و ١٤٣ ، والدرر النجفيّة : ٣٤.