في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتّى يكون استصحابا».
أقول : فيه : أنّ الموقّت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب.
ما أورد عليه
واورد عليه تارة : بأنّ الشكّ قد يكون في النسخ (١).
واخرى : بأنّ الشكّ قد يحصل في التكليف كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشكّ في كونه مبيحا للإفطار (٢).
وثالثة : بأنّه قد يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ولكنّه يشكّ في حدوث الآخر والغاية ، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشكّ إلى دليل عقليّ أو نقليّ غير ذلك الأمر (٣).
عدم ورود شيء ممّا اورد عليه
هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم ورود شيء من ذلك عليه.
أمّا الشكّ في النسخ ، فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ كلامه في الموقّت من حيث الشكّ في بعض أجزاء الوقت ، كما إذا شكّ في جزء ممّا بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله : «اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر» ، وهو الذي ادّعى أنّ وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل.
وأمّا الشكّ في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكلّ يوم أو نسخه في
__________________
(١) هذا الإيراد للمحقّق الكاظمي في الوافي (مخطوط) : الورقة ٢٤٤.
(٢) هذا الإيراد للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.
(٣) هذا الإيراد للسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٥١.