المسلمين ، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ ؛ لأنّ الاختلال باطل ، والمستلزم للباطل باطل ، فنقيضه حقّ ، وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا : ما ورد من نفي الحرج (١) ، وتوسعة الدين (٢) ، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم (٣)(٤).

__________________

(١) المائدة : ٦ ، والحجّ : ٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٦ ، وانظر روايات نفي الحرج ، وروايات التوسعة في عوائد الأيام : ١٧٤ ـ ١٨١.

(٣) الوسائل ٢ : ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.

(٤) في (ت) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة ، كتب عليها في (ت): «زائد» ، وفي (ص): «نسخة» ، وفي (ظ): «صح» ، وهي ما يلي : «ويمكن الاستدلال بموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو مملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة».

فإنّ الحكم بالحليّة عند الشك في الحرمة في هذه الأشياء لا يجمعها إلاّ أصالة الحلّ في تصرفات النّاس وعدم وجوب الاجتناب عنها إلاّ مع العلم أو قيام البيّنة ؛ وذلك لأنّ حلّ الثوب الذي اشتراه مع أصالة عدم تملكه له المقتضية لحرمة التصرف فيه لا وجه له إلاّ اصالة الصحة في تصرف البائع المقتضية للملك. فالحكم بالحلّ وعدم الحرمة ليس من جهة مجرد الشك في حلّ لبس

۴۳۹۱