أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟
ظاهر سيّد مشايخنا (١) في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدسسره (٢) في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.
كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي
قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ (٣) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ :
إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (٤) حكم وضعيّ أو تكليفيّ (٥) في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا (٦) يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديريّ باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدسسره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل
أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب
__________________
(١) هو السيّد محمّد الطباطبائي ، الملقّب بالمجاهد.
(٢) هو السيّد علي الطباطبائي ، صاحب الرياض.
(٣) الملقّب ببحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ٤٤٧.
(٤) في المصدر بدل «أو» : «من».
(٥) في المصدر زيادة : «أو موضوع».
(٦) في المصدر بدل «ولا» : «فلا».
(٧) المناهل : ٦٥٢ (كتاب الأطعمة والأشربة).