كلام الفاضل التوني قدسسره
فنقول : الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى ستّة أقسام :
الأوّل والثاني : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الترك ، وهي الحرام والمكروه.
والخامس : الأحكام التخييريّة الدالّة على الإباحة.
والسادس : الأحكام الوضعيّة ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعيّ ، ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا ، فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقّتا أم لا.
وعلى الأوّل ، يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بالثبوت في الزمان الأوّل حتّى يكون استصحابا ، وهو ظاهر.
وعلى الثاني ، أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ، وإلاّ فذمّة المكلّف مشغولة حتّى يأتي به في أيّ زمان كان. ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كلّ جزء منها ، سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.
والتوهّم : بأنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل.
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شيء.