فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية (١) في العقد ، فشكّ فيما صدر عنه ، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة (٢) ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة ، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة ، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة ، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة ، بوقوعه بالعربيّة أم لا؟ وجهان ، بل قولان :

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة (٣) ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة ، قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به ، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ظاهر بعض المتأخّرين الحمل على الصحّة باعتقاد الفاعل

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه :

قال في المدارك في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة» ، قال :

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافهما بالجهل ، فلا وجه للحمل على الصحّة (٤) ، انتهى.

ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه (٥) ـ في اصوله وفروعه ـ حيث

__________________

(١) كذا صحّحناه ، وفي النسخ : «بالفارسيّ» ، وكذا فيما يلي.

(٢) كذا صححناه ، وفي النسخ : «بالعربيّ» ، وكذا في بعض الموارد فيما يلي.

(٣) انظر عوائد الأيّام : ٢٣٦.

(٤) المدارك ٧ : ٣١٥.

(٥) هو المحقّق القمّي قدس‌سره ، انظر القوانين ١ : ٥١ ، وجامع الشتات ٤ : ٣٧١ و ٣٧٢.

۴۳۹۱