المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين

وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا (١) بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ (٢) ، إلاّ أنّ معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول ، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.

مدرك أصالة الصحّة

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه

أمّا الكتاب ، فمنه آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(٣) ، بناء على تفسيره بما في الكافي ، من قوله عليه‌السلام : «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو» (٤) ، ولعلّ مبناه على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول.

__________________

(١) انظر الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٥٩١.

(٢) لم ترد «المتّفق عليها عند الشكّ» في (ر).

(٣) البقرة : ٨٣.

(٤) الكافي ٢ : ١٦٤ ، باب الاهتمام بامور المسلمين ، الحديث ٩.

۴۳۹۱