فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه أيضا (١) ممّا أشرنا إليه (٢).
المناقشة فيما أفاده صاحب القوانين
توضيحه : أنّ الشكّ في الحكم الشرعي ، قد يكون من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، وقد يكون من جهة الشكّ في تحقّق الرافع.
أمّا الأوّل ، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد ، مثلا : إذا شككنا في مدخليّة التغيّر في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها ، فهل ينفع في حصول الظنّ بعدم المدخليّة تتبّع الأحكام الشرعيّة الأخر ، مثل : أحكام الطهارات والنجاسات ، فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات ، فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد؟
وبالجملة : فكلّ حكم شرعيّ أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح ، ومتعلّق بما هو موضوع له وله دخل في تحقّقه ، ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له ، ولو اتّفق موافقته له كان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.
ومن هنا لو شكّ واحد من العبيد في مدخليّة شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا ، فتتبّع ـ لأجل الظنّ بعدم المدخليّة وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء ـ أحكام سائر الموالي ، بل أحكام هذا المولى المغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا ، عدّ من أسفه السفهاء.
وأمّا الثاني ـ وهو الشكّ في الرافع ـ فإن كان الشكّ في رافعيّة الشيء للحكم ، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام ؛ ألا ترى أنّ الشكّ في رافعيّة المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبّع موارد الشكّ في
__________________
(١) لم ترد «أيضا» في (ر) و (ظ).
(٢) راجع الصفحة ٨٩.