الأمر الثاني عشر
جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه
أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدلّ عليه وجوه :
الوجه الأوّل
الأوّل : الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
الوجه : الثاني
الثاني : أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح (١). ولا خلاف فيه ظاهرا (٢).
ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ ، وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ (٣) ـ موارد من الأخبار :
منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤ ، مادّة «شكك».
(٢) انظر المصباح المنير : ٣٢٠ ، مادّة «شكك».
(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، والصفحة ٣٣٧ ، الباب ٢٣ منها ، الحديث ٩.