ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم (١) الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.
وربما يتوهّم (٢) : جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (٣) ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.
قولان آخران في هذه الصورة
ويندفع : بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.
ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران :
القول الأوّل
أحدهما : جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق (٦) والعلاّمة (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) في
__________________
(١) لم ترد «تقدّم» في (ر).
(٢) توهّمه جماعة ، منهم : صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء ـ كما سيأتي ـ حيث توهّموا جريان أصالة العدم في المعلوم أيضا ، وجعلوا المورد من المتعارضين ، كما في مجهولي التأريخ.
(٣) «أيضا» من نسخة (حاشية بارفروش ٢ : ١٢٤).
(٤) المبسوط ٨ : ٢٧٣.
(٥) الوسيلة : ٢٢٥.
(٦) الشرائع ٤ : ١٢٠.
(٧) قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٢٩ ، والتحرير ٢ : ٣٠٠.
(٨) الدروس ٢ : ١٠٨ ، والمسالك ٢ : ٣١٩.
(٩) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦١.