القرص ـ انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف ، فتأمّل.

والحاصل : أنّ النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفيّ المشكوك بقاؤه (١) من جهة الشكّ في سببه أو شرطه أو مانعة غير متّجه ؛ لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أوّلا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ، ويتبعه بقاء (٢) الحكم التكليفي ، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء ، إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعيّ.

رجوع إلى كلام الفاضل التوني والتعليق عليه

قوله : «وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار ... الخ».

ربّما يورد عليه : أنّه (٣) قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه ليس للتكرار الدائمي ، لكنّ العدد المتكرّر كان مردّدا بين الزائد والناقص.

وهذا الإيراد لا يندفع بما ذكره قدس‌سره : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقّت ، كما لا يخفى.

فالصواب أن يقال : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشكّ في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشكّ في مقدار التكرار ؛ لتردّده بين الزائد والناقص ، ولا يجري فيه الاستصحاب ؛ لأنّ كلّ واحد من المكرّر : إن كان تكليفا مستقلا فالشكّ في الزائد شكّ في التكليف المستقلّ ، وحكمه النفي بأصالة البراءة ، لا الإثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «بقاؤه» : «في إبقائه» ، وفي (ظ) و (ص): «بإبقائه».

(٢) في غير (ص): «إبقاء».

(٣) «ربما يورد عليه أنّه» من (ظ).

۴۳۹۱