الدرر النجفيّة (١) ، بل استظهر هذا من كلّ من مثّل لمحلّ النزاع بمسألة المتيمّم ، كالمعتبر (٢) والمعالم (٣) وغيرهما (٤).

كلام الغزاليّ

ولا بدّ من نقل عبارة الغزاليّ ـ المحكيّة في النهاية ـ حتّى يتّضح حقيقة الحال. قال الغزاليّ ـ على ما حكاه في النهاية (٥) ـ :

المستصحب إن أقرّ بأنّه لم يقم دليلا في المسألة ، بل قال : أنا ناف ولا دليل على النافي ، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي ، وإن ظنّ إقامة الدليل فقد أخطأ ؛ فإنّا نقول : إنّما يستدام الحكم الذي دلّ الدليل على دوامه ، وهو إن كان لفظ الشارع فلا بدّ من بيانه ، فلعلّه يدلّ على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين (٦) لا عند وجوده (٧). وإن دلّ بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك تمسّكا بالعموم ، فيجب إظهار دليل التخصيص. وإن كان بالإجماع (٨) فالإجماع إنّما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود ، ولو كان الإجماع شاملا حال الوجود كان المخالف له خارقا للإجماع ، كما أنّ المخالف في انقطاع الصلاة

__________________

(١) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٢) المعتبر ١ : ٣٢.

(٣) المعالم : ١٣١.

(٤) مثل الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦ ، والذريعة ٢ : ٨٣٠.

(٥) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤١٢.

(٦) لم ترد «من غير السبيلين» في النهاية.

(٧) في المستصفى بدل «عدم الخروج ـ إلى ـ وجوده» : «العدم لا عند الوجود».

(٨) في (ت) و (ر) بدل «بالإجماع» : «الإجماع» ، وفي (ظ) ومصحّحة (ص) : «إجماعا» ، وفي النهاية والمستصفى : «بإجماع».

۴۳۹۱