النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان (١) في هذه الصور ، إلاّ أن (٢) يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب (٣) الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (٤) ، انتهى.

مناقشات في ما أفاده الفاضل النراقي

أقول : الظاهر التباس الأمر عليه.

مناقشة أولى : الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

__________________

(١) في (ر): «الاستصحابات».

(٢) في (ت): «أنّه».

(٣) في المصدر هكذا : «فاستصحاب حال الشرع فيها ، أي استصحاب وجودها».

(٤) مناهج الأحكام : ٢٣٨.

۴۳۹۱