معتبر ، إمّا مطلقا ، أو إذا لم يكن ذلك الوجوديّ من آثار العدميّ المترتّبة عليه (١) من جهة الاستصحاب (٢).

ولعلّه المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة ، من : «أنّ حياة الغائب بالاستصحاب إنّما يصلح عندهم ـ من جهة الاستصحاب ـ لعدم انتقال إرثه إلى وارثه ، لا انتقال إرث (٣) مورّثه إليه» (٤) فإنّ معنى ذلك أنّهم يعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه ، لا انتقال مال مورّثه إليه وإن كان أحد الظنّين لا ينفكّ عن الآخر (٥).

معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي

ثمّ إنّ معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجوديّ :

إمّا عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجوديّ وإن كان لترتّب أمر عدميّ عليه ، كترتّب عدم جواز (٦) تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته.

وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجوديّ لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميّا ، فلا يترتّب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان

__________________

(١) لم ترد «عليه» في (ر) ، وكتب في (ص) تحت عبارة «إمّا مطلقا ... عليه» : «زيادة في بعض النسخ».

(٢) لم ترد «من جهة الاستصحاب» في (ظ) ، وفي (ص) كتب عليها : «زائد».

(٣) في (ظ) بدل «إرث» : «مال».

(٤) حاشية شرح مختصر الاصول ٢ : ٢٨٥.

(٥) لم ترد «ولعلّه المراد ـ إلى ـ عن الآخر» في (ه) ، وشطب عليها في (ت) ، وكتب عليها في (ص): «نسخة».

(٦) لم ترد «جواز» في (ظ) ، وشطب عليها في (ص).

۴۳۹۱