بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟
أخبار القاعدة
وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ، فنقول (١) مستعينا بالله :
١ ـ الأخبار العامّة
روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٢).
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.
وفي الموثّقة : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٤).
وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
وفي موثّقة ابن أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء
__________________
(١) كذا ، والمناسب : «فأقول» كما لا يخفى.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل.
(٣) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «وقد» : «ممّا قد».
(٤) أي : موثّقة محمد بن مسلم ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.