وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى (١).
المناقشة في الدليل المذكور
وفيه : أنّ الحكم بوجود الشيء لا يكون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّة التي من أجزائها عدم الرافع ، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقّق العلّة التامّة ، إلاّ أن يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به ، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
الأول في الاستدلال على هذا القول
والأولى : الاستدلال له بما استظهرناه (٢) من الروايات السابقة ـ بعد نقلها ـ : من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ في نفسه وقطع الشيء المتّصل كذلك ، فلا بدّ أن يكون متعلّقة ما يكون له استمرار واتّصال ، وليس ذلك نفس اليقين ؛ لانتقاضه بغير اختيار المكلّف ، فلا يقع في حيّز التحريم ، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف ؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا ، بل المراد به (٣) ـ بدلالة الاقتضاء ـ الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين ؛ لأنّ نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا ، فحينئذ لا بدّ أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لو لا (٤) الناقض.
هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدميّ أم لا؟ ولا يبعد تحقّقه ، فتأمّل.
__________________
(١) في (ت) كتب على «لوجود المقتضى» : «زائد».
(٢) راجع الصفحة ٧٨.
(٣) لم ترد «به» في (ظ).
(٤) في (ت) زيادة : «المتيقّن».