عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف

لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد ما (١) تبيّن أنّ العرف هو المحكّم في موضوع الاستصحاب. أرأيت أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّيّة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟! كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا إذا اطّلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة.

كما أنّ العلماء أيضا لم يفرّقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجّس ، كما لا يخفى على المتتبّع (٢) ، بل جعل بعضهم (٣) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولويّة الجليّة (٤) ، حتّى تمسّك بها في المقام من لا يقول بحجّيّة مطلق الظنّ (٥).

وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة (٦) ـ تبعا للفاضل الهندي قدس‌سره (٧) ـ : من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الاسم

__________________

(١) «ما» من (ر) و (ص).

(٢) انظر الجواهر ٦ : ٢٧٠.

(٣) كما حكاه في فقه المعالم : ٤٠٣ ، والقوانين ٢ : ٧٤.

(٤) في (ر) بدل «الجليّة» : «القطعيّة».

(٥) هو صاحب المعالم في فقه المعالم : ٤٠٣ ، في مسألة مطهّرية النار لما أحالته رمادا.

(٦) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٤ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، ومستند الشيعة ١ : ٣٢٦ ، واستشكل في الحكم المحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٧٢.

(٧) انظر المناهج السويّة (مخطوط) ، الورقة ١٢٤.

۴۳۹۱