عليه : أنّ التغوّط متى حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ـ لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد ـ وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتّى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ... الخ» (١).

ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير (٢) : «إنّه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ... الخ» (٣).

وما في كلامه المحكيّ (٤) في حاشية شرحه على قول الشهيد قدس‌سره : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ...».

أقوى الأقوال القول التاسع ، وبعده المشهور

وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق الامور.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٧٢ ـ ١٧٣.

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٧٣.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٧٣.

(٤) المتقدّم في الصفحة ١٧٥.

۴۳۹۱