التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره
ومن هنا قد يفصّل : بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة ، وبين غيره ممّا ليس كذلك ، كالاستقبال والستر (١) ، فإنّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء ، وليس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص ، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شكّ في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.
والمسألة لا تخلو عن إشكال ، إلاّ أنّه ربما يشهد لما ذكرنا ـ من التفصيل بين الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة ، وفيه بعده (٢) ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام ، قال : «سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ، على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكرها (٣) وهو في صلاته انصرف (٤) وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» (٥) ، بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك.
__________________
(١) في (ر) ، (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «الستر» : «النيّة» ، وفي (ت) شطب على كلمة «الستر».
(٢) المناسب : «بعدها» ؛ لرجوع الضمير إلى الصلاة.
(٣) في الوسائل : «ذكر».
(٤) في الوسائل زيادة : «وتوضّأ».
(٥) الوسائل ١ : ٣٣٣ ، الباب ٤٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.