وإن لوحظت سببا لأمر آخر ـ كسببيّة البيع للملكيّة ، والنكاح للزوجيّة ، والعتق للحريّة ، وسببيّة الغسل للطهارة ـ فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم ، الحكم بثبوتها شرعيّ. وحقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة ـ كما يقال : الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة ، نقيض النجاسة ـ وإمّا امور واقعيّة كشف عنها الشارع.

فأسبابها على الأوّل ـ في الحقيقة ـ أسباب للتكاليف ، فتصير سببيّة تلك الأسباب (١) كمسبّباتها امورا انتزاعيّة.

وعلى الثاني ، يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعيّة مكشوفا عنها ببيان الشارع.

وعلى التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب.

وممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور ، كسببيّة الغليان في العصير للنجاسة ، وكالملاقاة لها ، والسبي للرقّية ، والتنكيل للحريّة ، والرضاع لانفساخ الزوجيّة ، وغير ذلك. فافهم وتأمّل في المقام ؛ فإنّه من مزالّ الأقدام.

* * *

رجوع إلى كلام الفاضل التوني

قوله (٢) : «وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت الحكم

__________________

(١) في (ه) زيادة : «في العادة».

(٢) رجوع إلى مناقشة كلام الفاضل التوني قدس‌سره.

۴۳۹۱