فوجدت لفظ «أظهر» بدل «كذلك» (١) ، وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء ، فلا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر.
والعجب من بعض المعاصرين (٢) : حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين ، ونسبه إلى المحقّق الخوانساريّ ، فقال :
حجّة المحقّق الخوانساريّ أمران : الأخبار ، وأصالة الاشتغال. ثمّ أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييريّ بما وجّهه في القوانين ، ثمّ أخذ في الطعن عليه.
وأنت خبير : بأنّ الطعن في التوجيه ، لا في حجّة المحقّق ، بل لا طعن في التوجيه أيضا ؛ لأنّ غلط النسخة ألجأه إليه.
ما أورده السيد الصدر على المحقق الخوانساري
هذا ، وقد أورد عليه السيّد الشارح : بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم (٣) ، قال :
بيانه : أنّا كما نجزم ـ في الصورة التي فرضها ـ بتحقّق الحكم في قطعة من الزمان ، ونشكّ أيضا ـ حين القطع ـ في تحقّقه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا ، فكذلك نجزم بتحقّق الحكم في زمان لا يمكن تحقّقه إلاّ فيه ، ونشكّ ـ حين القطع ـ في تحقّقه في زمان متّصل بذلك الزمان ؛ لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود ، وكما أنّ في الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه
__________________
(١) وهكذا فيما بأيدينا من نسخة مشارق الشموس : ٧٦.
(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٧٥.
(٣) في (ص) زيادة : «أيضا».