الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي ، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع ، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم.

٣ ـ صحيحة زرارة الثالثة

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (١).

وقد تمسّك بها في الوافية (٢) ، وقرّره الشارح (٣) ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه (٤).

التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة

وفيه تأمّل : لأنّه إن كان المراد بقوله عليه‌السلام : «قام فأضاف إليها اخرى» ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة (٥) ، حتّى يكون حاصل الجواب هو : البناء على الأقلّ ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٢١ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

(٢) الوافية : ٢٠٦.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٤) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ١٤٣ ، والوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٤٤٢ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣٧٠ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٥٨.

(٥) لم ترد : «من دون ـ إلى ـ الرابعة» في (ظ).

۴۳۹۱