الموضع الرابع

عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

قد خرج من الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ؛ فإنّهم أجمعوا (١) على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر ، وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم (٢) على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق ، كالعلاّمة (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) ، ونصّ غير واحد من هؤلاء (٦) على كون التيمّم كذلك.

مستند الخروج

وكيف كان ، فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المتقدّمة. إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة (٧) ـ وهي قوله عليه‌السلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء

__________________

(١) انظر الجواهر ٢ : ٣٥٤.

(٢) لعلّه صاحب الرياض في الرياض ١ : ٢٧٧ ، ولكنّه صرّح بذلك في الغسل دون التيمّم.

(٣) التذكرة ١ : ٢١٢ ، وفي غير (ر) زيادة : «وولده».

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٣٠٥ ، ولم نعثر على ذلك في ما بأيدينا من كتب الشهيد الأوّل قدس‌سره.

(٥) جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.

(٦) انظر التذكرة ١ : ٢١٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٨.

(٧) المتقدّمة في الصفحة ٣٢٦.

۴۳۹۱