أو المنيّ في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني (١) وصاحب الرياض (٢) ـ : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة

٢ ـ السنّة

١ ـ صحيحة زرارة الاولى :

منها : صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ «قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن (٣) فقد وجب الوضوء.

قلت : فإن حرّك إلى (٤) جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟

قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر» (٥).

__________________

(١) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٩ ، والفوائد الحائرية : ٢٧٧.

(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ٤٤١.

(٣) في المصدر زيادة : «والقلب».

(٤) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : «على جنبه».

(٥) التهذيب ١ : ٨ ، الحديث ١١ ، والوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.

۴۳۹۱