الأمر العاشر

دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص

أنّ الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق :

إمّا أن يكون مبيّنا لثبوت الحكم في الزمان الثاني ، كقوله : «أكرم العلماء في كلّ زمان» ، وكقوله : «لا تهن فقيرا» ؛ حيث إنّ النهي للدوام.

الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء

وإمّا أن يكون مبيّنا لعدمه ، نحو : «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» ؛ بناء على مفهوم الغاية.

وإمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا : إمّا لإجماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.

وإمّا لقصور دلالته ، كما إذا قال : «إذا تغيّر الماء نجس» ؛ فإنّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء ، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان ؛ فإنّ الإجماع لا يشمل ما (١) بعد ذلك الزمان.

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث.

وأمّا القسم الثاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ؛

__________________

(١) «ما» من (ه) و (ت).

۴۳۹۱