الاستصحاب ، بخلاف ما لو شكّ في أصل التخصيص ، فإنّ العامّ يكفى لإثبات حكمه في مورد الشكّ (١).
وبالجملة : فالفرق بينهما ، أنّ الشكّ في الرافعيّة ـ في ما نحن فيه (٢) ـ من قبيل الشكّ في تخصيص العامّ زائدا على ما علم تخصيصه ، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر ، وشكّ في تخصيصه بمرتكب الصغائر ، فإنّه يجب التمسّك بالعموم.
والشكّ في وجود الرافع ـ فيما نحن فيه (٣) ـ شكّ في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشكّ في تحقّق الارتكاب وعدمه في عالم ، فإنّه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العامّ في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.
توجيه نسبة هذا القول إلى المحقّق
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مبنى كلام المحقّق قدسسره لمّا كان على وجود المقتضي حال الشكّ وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى ، فلا فرق في كون الشكّ في وجود الرافع أو رافعيّة الموجود.
والفرق بين الشكّ في الخروج والشكّ في تحقّق الخارج في مثال العموم والخصوص ، من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل ـ من جهة أصالة الحقيقة (٤) ـ وعدم إحرازه في المثال الثاني
__________________
(١) في (ص) و (ظ) زيادة : «وأمّا أصالة عدم التخصيص فهي من الاصول اللفظيّة المتّفق عليها كما هو ظاهر» ، ولم ترد كلمة «ظاهر» في (ظ).
(٢ و ٣) لم ترد «في ما نحن فيه» في (ر).
(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «والعموم».