الأمر الخامس

استصحاب أحكام الشرائع السابقة

أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ؛ إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور :

ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب

منها : ما ذكره بعض المعاصرين (١) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك (٢) في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة ، لا بالاستصحاب.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا ، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في المصدر : «نتمسّك».

۴۳۹۱