المقام الثالث

في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة

أعني : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير

[الأوّل : تعارض البراءة مع الاستصحاب](١)

تقدّم الاستصحاب وغيره من الأدلّة والاصول على أصالة البراءة

أمّا أصالة البراءة ، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلّة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل.

أمّا العقل ، فواضح ؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.

وأمّا النقل ، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره ، والاستصحاب وارد عليه (٢).

وأمّا مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) ،

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والاستصحاب وارد عليه» في (ظ) ، وفي (ت) وردت في الحاشية مكتوبا عليها : «خ».

(٣) الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.

۴۳۹۱