المقام الثالث
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة
أعني : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير
[الأوّل : تعارض البراءة مع الاستصحاب](١)
تقدّم الاستصحاب وغيره من الأدلّة والاصول على أصالة البراءة
أمّا أصالة البراءة ، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلّة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل.
أمّا العقل ، فواضح ؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.
وأمّا النقل ، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره ، والاستصحاب وارد عليه (٢).
وأمّا مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) ،
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) لم ترد «والاستصحاب وارد عليه» في (ظ) ، وفي (ت) وردت في الحاشية مكتوبا عليها : «خ».
(٣) الوسائل ٤ : ٩١٧ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.