العلماء في العمل بالاستصحاب في الأحكام الجزئيّة والكلّية والموضوعات ـ خصوصا العدميّات ـ على عدم مراعاة الظنّ الفعليّ.

ثمّ إنّ ظاهر كلام العضدي (١) ـ حيث أخذ في إفادته الظنّ بالبقاء عدم الظنّ بالارتفاع ـ أنّ الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة ، وليس في الأمارات ما يكون كذلك. نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.

وكيف كان ، فقد عرفت (٢) منع إفادة مجرّد اليقين بوجود الشيء للظنّ ببقائه.

وقد استظهر بعض (٣) تبعا لبعض ـ بعد الاعتراف بذلك ـ أنّ المنشأ في حصول الظنّ غلبة البقاء في الامور القارّة.

كلام السيد الصدر في المقام

قال السيّد الشارح للوافية ـ بعد دعوى رجحان البقاء ـ :

إنّ الرجحان لا بدّ له من موجب ؛ لأنّ وجود كلّ معلول يدلّ على وجود علّة له إجمالا ، وليست هي اليقين المتقدّم بنفسه ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون (٤) هي كون الأغلب في أفراد الممكن القارّ أن يستمرّ وجوده بعد التحقّق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاصّ للإلحاق بالأعمّ الأغلب. هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيّدا بعادة أو أمارة ، وإلاّ فيقوى بهما. وقس

__________________

(١) انظر شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) استظهره صاحب القوانين تبعا للسيّد الشارح للوافية ، كما سيشير إليه في الصفحة ٩٠.

(٤) كذا في النسخ والمصدر ، والمناسب : «تكون».

۴۳۹۱