[اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع](١)

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

وأمّا الأخبار العامّة ، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب في جميع الموارد (٢).

تأمّل المحقّق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجّية مطلقا

وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس (٣).

توضيحه : أنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل.

والأقرب إليه ـ على تقدير مجازيّته ـ هو رفع الأمر الثابت (٤).

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من «النقض» عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده (٥).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٤٣ ، والقوانين ٢ : ٥٢.

(٣) مشارق الشموس : ٧٦.

(٤) في (ص) زيادة : «كما في نواقض الطهارة ، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت». وفي (ظ) بدل عبارة «هو رفع الهيئة ـ إلى ـ الأمر الثابت» هكذا : «هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمّى بالمانع».

(٥) لم ترد «والبناء على عدمه بعد وجوده» في (ظ).

۴۳۹۱