الثمرة السادسة
ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن شعيب عليهالسلام ـ : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾(١).
وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (٢) الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
__________________
(١) القصص : ٢٧.
(٢) راجع الوسائل ١٥ : ١ و ٣٣ ، الباب ١ و ٢٢ من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب.