المتّصف بها ، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين (١).
لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق.
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله
ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جريان الاستصحاب ـ بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما إذا زالت الشمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم ، هنا أوضح.
وكذا لا فرق ـ بناء على عدم الجريان ـ بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهاديّ ، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.
تخيّل ودفع
وربما يتخيّل : أنّه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني ؛ لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلاّ لوجوب الخروج عن عهدة التكليف ، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.
وفيه : ما تقدّم (٢) ، من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب ، والاستصحاب لا ينفع إلاّ
__________________
(١) في (ر) و (ص) زيادة : «وقد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه لم يتمّ شيء من الوجهين» ، وفي نسخة بدل (ص) بعد «من الوجهين» زيادة : «وأمّا الوجه الثالث ، فهو مبنيّ على الأصل المثبت ، وستعرف بطلانه ، فتعيّن الوجه الثاني».
(٢) راجع الصفحة ٢٢٠.