وما توهّم له (١) : من التمثيل بالعامّين من وجه ، وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر.

مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجماليّ بتخصيص أحدهما.

وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :

القسم الأوّل :

إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر

ما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، واللازم تقديم الشكّ السببيّ وإجراء الاستصحاب فيه ، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.

تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي والاستدلال عليه

مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فيستصحب طهارته ، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.

خلافا لجماعة (٢) ؛ لوجوه :

الدليل الأوّل

الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة ـ كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّيّة الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ، ونحو ذلك ـ على استصحاب عدم لوازمها

__________________

(١) التوهّم من الفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣٥ ، إلاّ أنّه مثّل بالعامّ والخاصّ المطلقين.

(٢) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٠١.

۴۳۹۱