تأييد المختار بالأخبار الخاصّة

وربما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة :

١ ـ رواية عبد الله بن سنان

مثل : رواية عبد الله بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (١).

تقريب الاستدلال

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله ، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة ؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم ، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.

٢ ـ موثّقة عمّار

ومثل : قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته ، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية ـ وهي العلم بالقذارة ـ على الأوّل ، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٩٥ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وفيه : «كلّ شيء نظيف ...».

۴۳۹۱